السيد أحمد الموسوي الروضاتي

215

إجماعات فقهاء الإمامية

الطلاق فحسب عندنا ، وعندهم والفراق والسراح ، فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال طلقتك ثلاثا بألف ، أو كان هذا بلفظ الفراق أو السراح لم يصح عندنا وعندهم يصح . وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر لم يصح عندنا ، لأنه طلاق الثلاث وإن كان طلاقا واحدا صح عندنا بلفظ الطلاق فحسب دون غيره ، وأما إن كان بكنايات الطلاق فعندنا لا يصح به الطلاق ، ولا الخلع وفيه خلاف . * إذا قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق فقال طلقتك صح الخلع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 348 : كتاب الخلع : ولو قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق ، فقال طلقتك صح الخلع عندنا وعندهم ، فأما إن قالت طلقني على ألف فقال خالعتك على ألف ونوى الطلاق فعلى ما اخترناه لا يقع أصلا ، وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع يقع الفرقة ، ينبغي أن يقول يقع . * الخلع بالكنايات باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 348 : كتاب الخلع : ومن قال الخلع فسخ فالكلام في فصلين ، فيما هو صريح فيه وفيما ليس بصريح فعلى ما اخترناه لا معنى لهذه القسمة ، وعلى ما قاله بعض أصحابنا إن بلفظ الخلع يحصل الفرقة ، ينبغي أن يقول الخلع هو الصريح دون غيره من الألفاظ مثل الفداء . وأما الكنايات الأخر فكلها باطلة عندنا بلا خلاف بين أصحابنا . * متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض لم يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 348 : كتاب الخلع : فإذا ثبت هذا فعلى ما اخترناه متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض فقالت طلقني بألف ، فقال خلعتك بألف لم يصح على المذهبين جميعا أعني مذهبي أصحابنا لأنه أجابها إلى غير ما التمسته ، لأنها طلبت منه فراقا يقع به نقصان الطلاق فأجابها بما لا ينقص الطلاق . * الخلع بشرط كان قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 350 : كتاب الخلع : إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت ، لم تطلق حتى تشاء ، وإن أتت بالمشية جوابا لكلامه صح ولزم البدل ، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد ، وعندنا لا يصح على كل حال ، لأنه خلع بشرط فلا يصح . إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فإن ضمنت له على الفور صح الخلع وإن تراخى الضمان عن وقت